العلامة الحلي
74
منتهى المطلب ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يشتري الوصيفة بثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : « لا ، حتّى يبيعها » قلت : فإن باعها أيزكَّي ثمنها ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يديه « 1 » « 2 » . وفي الصحيح عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : « يا زرارة إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به « 3 » ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما اتّجر « 4 » به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا « 5 » موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما « 6 » في ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، قال « 7 » : فقال : القول ما قال أبو ذرّ » « 8 » . وفي الحسن عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمَّ وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع « 9 » فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : « لا ، حتّى يبيعه » قال :
--> « 1 » خا ، ق وح : يده ، كما في التهذيب والوسائل . « 2 » التهذيب 4 : 69 الحديث 188 ، الاستبصار 2 : 11 الحديث 31 ، الوسائل 6 : 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4 . « 3 » لا توجد كلمة « به » في أكثر النسخ ، كما في الاستبصار . « 4 » خا وح : يتّجر . « 5 » كثير من النسخ : ركازا كنزا ، كما في الاستبصار . « 6 » أكثر النسخ : واختصما . « 7 » لا توجد في بعض النسخ ، كما في الاستبصار . « 8 » التهذيب 4 : 70 الحديث 192 ، الاستبصار 2 : 9 الحديث 27 ، الوسائل 6 : 48 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 . « 9 » أكثر النسخ : هذا موضوع .